اداب و سنن
صفحة 1 من اصل 1
اداب و سنن
- من السنة التيامن في التنعُّل
من السنة إذا أراد المسلم أن يلبس نعليه أن يبدأ باليمنى , ومن السنة إذا أراد أن ينزع نعليه أن يبدأ باليسرى .
ويدل على ذلك : حديث أبي هريرةَ رضى الله عنه أن رسولَ الله قال: « إذا انتعلَ أحدُكم فلْيَبدَأ باليمين ، وإِذا نَزَعَ فليبدأ بالشمال، لِتكنِ اليمنى أولهما تُنعل، وآخِرَهما تُنزَع». رواه البخاري , وجاء عند مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أيضاً ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِصلى الله عليه وسلام قَالَ «إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى , وَإذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً. أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً». وفي لفظ آخر لمسلم : «لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً». وفي لفظ : «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا» , والشسع : يقال للسير من سيور النعال شسع .
ففي هذين الحديثين ثلاث سنن :
- أن يبدأ باليمنى عند لبس النعال .
- أن يبدأ باليسرى عند نزع النعال .
- أن يلبس النعلين جميعاً أو يخلعهما جميعاً بحيث لا يمشي بنعل واحدة , بل جاء النهي عن المشي بنعل واحدة , كما في الرواية الأخرى «لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَة ».
- فإن قيل ما الحكمة في النهي عن المشي بنعل واحدة ؟
قال النووي : " يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد لا لعذر ودليله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم. قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثله ومخالف للوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سبباً للعثار، وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مجمع على استحبابها وأنها ليست واجبة، وإذا انقطع شسعه ونحوه فليخلعهما ولا يمشي في الأخرى وحدها حتى يصلحها وينعلها كما هو نص في الحديث "
( انظر شرحه لمسلم , حديث (2097) , باب استحباب لبس النعال في اليمنى أولاً والخلع من اليسرى أولاً , وكراهة المشي في نعل واحدة )
وجاء أيضاً في بيان الحكمة من النهي عن المشي بنعل واحدة غير ما ذكره النووي بأن الشيطان يمشي بنعل واحدة , إن صح ما أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار : عن أبي هريرةرضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلام قال : " إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة " صححه الألباني ( انظر السلسلة الصحيحة ( 1/616 ) رقم ( 348 ) )
- وأيضاً من السنة الصلاة بالنعال , لحديث سعيد بن يزيدَ قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ رضى الله عنه : أَكانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلام يُصلِّي في نَعلَيْهِ؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم , وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود حديث شَدَّادِ بنِ أَوْسٍرضى الله عنه قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلام : «خَالِفُوا الْيَهُودَ فإِنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ في نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ».
- ومما ينبغي التنبيه عليه أن السنة إذا كان تطبيقها يؤدِّي إلى مفسدة , فإن درء هذه المفسدة يُقدَّم , ومن ذلك ما ربما يفعله بعض الحريصين على السنة فيطبِّق هذه السنة في مساجدنا اليوم وربما يحصل له نزاع واستنكار من بعض العوام الذين يجهلون هذه السنة – ومثل هذا الصنيع يختلف من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر من حيث درء المفسدة وحصولها – وحينئذ لا تُطبَّق هذه السنة والحالة هذه , لوجود هذه المفسدة , وإن أُمنت المفسدة لابد من التنبه لأمر آخر ألا وهو تلويث المساجد بما قد يعْلُق بفرشها من أذى هذه النعال فيؤدِّي إلى اتساخها , وحينئذ يتأكد عدم تطبيق هذه السنة لهذه العلَّة أيضاً إن كانت حاصلة , وفي السنة النبوية كثير من النصوص التي تحث على صيانة المساجد وتنظيفها وإماطة ما فيها من أذى , وأن البزاق فيها خطيئة وكذا سائر الأذى فإنه من مساوئ الأعمال .
على أنه لا يُفهم مما سبق التهاون في هذه السُنَّة والتزهيد في تطبيقها – معاذ الله - وما جري قلمي في ميدان هذه الصفحات البيضاء إلا من أجل بيان السنة والحث عليها والتمسك بها , وللمسلم أن يطبق هذه السنَّة في كثير من المواطن كأن يصلي بنعليه في بيته أو عندما يخرج للنزهة أو في السفر أو في مسجد اعتادوا على تطبيق هذه السنَّة ونحو ذلك من المواطن التي يمكن فيها تطبيق هذه السنة , نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحيا على السنة ويموت عليها , ويجنبنا البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن , إنه للدعاء سميع , وبالإجابة قدير , وهو رحيم كريم , فنسأله من جوده الواسع العظيم , لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين .
2- من السنة لبس البياض من الثياب
والمقصود أن يلبس من الألوان في ثيابه الأبيض فإنه من السنة ؛ لحديث ابنِ عَبَّاسٍ ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلام : «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُم الْبَيَاضَ فإنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكم، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُم ». رواه أحمد وأبوداود والترمذي .
والأصل في الأوامر والنواهي أنها خطاب للأمة جمعاء رجالاً ونساءً , حتى يأتي دليل يدل على خصوصية الرجال أو النساء , وفي الحديث السابق لا مخصِّصَ لأحدهما عن الآخر , ولكن قد يقال بأن سنية البياض للرجال فقط في مجتمع لم يكن من عادة نسائه لبس البياض لئلا يشابه لباسُ النساء لباسَ الرجال كما هو حال مجتمعنا اليوم , ولكن إن كان من عادة نسائه لبس البياض بأن كان هذا شيئاً مشتهراً بين المجتمع فالأصل أن الخطاب للجميع , فيقال الأصل أن المرأة مخاطبة بهذه السنة كالرجل ما لم يترتب على ذلك محذور , فإن ترتب عليه محذور بأن كان فيه تشبه بالرجال , أو كان لباس شهرة ملفت للنظر , أو خالف سترها , فكل هذا ليس فقط خلاف السنة , بل هو خلاف الشرع والله أعلم .
- قال الشيخ ابن عثيمين : " وهو شامل للبس الثياب البيض : القمص , والأُزر , والسراويل , كلها مما ينبغي أن تكون من البياض , فإنه أفضل , ولكن لو أنه لبس من لون آخر فلا بأس , بشرط ألا يكون مما يختص لبسه بالنساء"
( انظر شرح رياض الصالحين لشيخنا 2/1087 )
ولا يعني ما تقدم أنه يحرم على المرأة لبس البياض بل هو جائز في حقِّها إذ لا دليل على نهي النساء عن ذلك , ولكن الشأن أن تكون سنة محثوثاً عليها وحينئذ تحرص بعض النساء على التطبيق ويخالفن ما هو مشتهر لبسه للنساء ويقاربن لباس الرجال فحينئذٍ يقع التشبه بالرجال , بخلاف ما لو كان لبس البياض مشتهراً بين النساء فلا تشبه حينئذٍ وتكون المرأة مخاطبة بحديث ابن عباس كما أن الرجل مخاطب بذلك والله أعلم .
من السنة إذا أراد المسلم أن يلبس نعليه أن يبدأ باليمنى , ومن السنة إذا أراد أن ينزع نعليه أن يبدأ باليسرى .
ويدل على ذلك : حديث أبي هريرةَ رضى الله عنه أن رسولَ الله قال: « إذا انتعلَ أحدُكم فلْيَبدَأ باليمين ، وإِذا نَزَعَ فليبدأ بالشمال، لِتكنِ اليمنى أولهما تُنعل، وآخِرَهما تُنزَع». رواه البخاري , وجاء عند مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أيضاً ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِصلى الله عليه وسلام قَالَ «إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى , وَإذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً. أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً». وفي لفظ آخر لمسلم : «لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً». وفي لفظ : «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا» , والشسع : يقال للسير من سيور النعال شسع .
ففي هذين الحديثين ثلاث سنن :
- أن يبدأ باليمنى عند لبس النعال .
- أن يبدأ باليسرى عند نزع النعال .
- أن يلبس النعلين جميعاً أو يخلعهما جميعاً بحيث لا يمشي بنعل واحدة , بل جاء النهي عن المشي بنعل واحدة , كما في الرواية الأخرى «لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَة ».
- فإن قيل ما الحكمة في النهي عن المشي بنعل واحدة ؟
قال النووي : " يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد لا لعذر ودليله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم. قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثله ومخالف للوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سبباً للعثار، وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مجمع على استحبابها وأنها ليست واجبة، وإذا انقطع شسعه ونحوه فليخلعهما ولا يمشي في الأخرى وحدها حتى يصلحها وينعلها كما هو نص في الحديث "
( انظر شرحه لمسلم , حديث (2097) , باب استحباب لبس النعال في اليمنى أولاً والخلع من اليسرى أولاً , وكراهة المشي في نعل واحدة )
وجاء أيضاً في بيان الحكمة من النهي عن المشي بنعل واحدة غير ما ذكره النووي بأن الشيطان يمشي بنعل واحدة , إن صح ما أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار : عن أبي هريرةرضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلام قال : " إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة " صححه الألباني ( انظر السلسلة الصحيحة ( 1/616 ) رقم ( 348 ) )
- وأيضاً من السنة الصلاة بالنعال , لحديث سعيد بن يزيدَ قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ رضى الله عنه : أَكانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلام يُصلِّي في نَعلَيْهِ؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم , وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود حديث شَدَّادِ بنِ أَوْسٍرضى الله عنه قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلام : «خَالِفُوا الْيَهُودَ فإِنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ في نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ».
- ومما ينبغي التنبيه عليه أن السنة إذا كان تطبيقها يؤدِّي إلى مفسدة , فإن درء هذه المفسدة يُقدَّم , ومن ذلك ما ربما يفعله بعض الحريصين على السنة فيطبِّق هذه السنة في مساجدنا اليوم وربما يحصل له نزاع واستنكار من بعض العوام الذين يجهلون هذه السنة – ومثل هذا الصنيع يختلف من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر من حيث درء المفسدة وحصولها – وحينئذ لا تُطبَّق هذه السنة والحالة هذه , لوجود هذه المفسدة , وإن أُمنت المفسدة لابد من التنبه لأمر آخر ألا وهو تلويث المساجد بما قد يعْلُق بفرشها من أذى هذه النعال فيؤدِّي إلى اتساخها , وحينئذ يتأكد عدم تطبيق هذه السنة لهذه العلَّة أيضاً إن كانت حاصلة , وفي السنة النبوية كثير من النصوص التي تحث على صيانة المساجد وتنظيفها وإماطة ما فيها من أذى , وأن البزاق فيها خطيئة وكذا سائر الأذى فإنه من مساوئ الأعمال .
على أنه لا يُفهم مما سبق التهاون في هذه السُنَّة والتزهيد في تطبيقها – معاذ الله - وما جري قلمي في ميدان هذه الصفحات البيضاء إلا من أجل بيان السنة والحث عليها والتمسك بها , وللمسلم أن يطبق هذه السنَّة في كثير من المواطن كأن يصلي بنعليه في بيته أو عندما يخرج للنزهة أو في السفر أو في مسجد اعتادوا على تطبيق هذه السنَّة ونحو ذلك من المواطن التي يمكن فيها تطبيق هذه السنة , نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحيا على السنة ويموت عليها , ويجنبنا البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن , إنه للدعاء سميع , وبالإجابة قدير , وهو رحيم كريم , فنسأله من جوده الواسع العظيم , لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين .
2- من السنة لبس البياض من الثياب
والمقصود أن يلبس من الألوان في ثيابه الأبيض فإنه من السنة ؛ لحديث ابنِ عَبَّاسٍ ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلام : «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُم الْبَيَاضَ فإنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكم، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُم ». رواه أحمد وأبوداود والترمذي .
والأصل في الأوامر والنواهي أنها خطاب للأمة جمعاء رجالاً ونساءً , حتى يأتي دليل يدل على خصوصية الرجال أو النساء , وفي الحديث السابق لا مخصِّصَ لأحدهما عن الآخر , ولكن قد يقال بأن سنية البياض للرجال فقط في مجتمع لم يكن من عادة نسائه لبس البياض لئلا يشابه لباسُ النساء لباسَ الرجال كما هو حال مجتمعنا اليوم , ولكن إن كان من عادة نسائه لبس البياض بأن كان هذا شيئاً مشتهراً بين المجتمع فالأصل أن الخطاب للجميع , فيقال الأصل أن المرأة مخاطبة بهذه السنة كالرجل ما لم يترتب على ذلك محذور , فإن ترتب عليه محذور بأن كان فيه تشبه بالرجال , أو كان لباس شهرة ملفت للنظر , أو خالف سترها , فكل هذا ليس فقط خلاف السنة , بل هو خلاف الشرع والله أعلم .
- قال الشيخ ابن عثيمين : " وهو شامل للبس الثياب البيض : القمص , والأُزر , والسراويل , كلها مما ينبغي أن تكون من البياض , فإنه أفضل , ولكن لو أنه لبس من لون آخر فلا بأس , بشرط ألا يكون مما يختص لبسه بالنساء"
( انظر شرح رياض الصالحين لشيخنا 2/1087 )
ولا يعني ما تقدم أنه يحرم على المرأة لبس البياض بل هو جائز في حقِّها إذ لا دليل على نهي النساء عن ذلك , ولكن الشأن أن تكون سنة محثوثاً عليها وحينئذ تحرص بعض النساء على التطبيق ويخالفن ما هو مشتهر لبسه للنساء ويقاربن لباس الرجال فحينئذٍ يقع التشبه بالرجال , بخلاف ما لو كان لبس البياض مشتهراً بين النساء فلا تشبه حينئذٍ وتكون المرأة مخاطبة بحديث ابن عباس كما أن الرجل مخاطب بذلك والله أعلم .
samah- عدد المساهمات : 53
نقاط : 137
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 07/04/2010
العمر : 26
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى